الأمر الضمنى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

مستشار بمحاكم الاستئناف

المستخلص

الأصل فى الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أن يكون مدونا بالكتابة، فذلك هو شأن الأعمال القضائية، فلا يصح أن يأخذ بطريق الظن والافتراض. ومع ذلك قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم العقلى ذلك الأمر. ومتى صدر الأمر صريحا، فإنه لا يثير أى خلاف فى شأن حجيته. وعلى النقيض من ذلك؛ فإن الأمر بأن لا وجه الضمنى يثير كثيرا من التساؤلات، وخاصة إذا ما أصدرت المحكمة حكمها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لصدور أمر ضمنى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. وسيكون ما يثيره الموضوع من تساؤلات محل اهتمامنا فى هذه الدراسة.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية