بعدما عجزت القواعد الإجرائية التقليدية لجمع الدليل الجنائى فى متابعة الجرائم المستحدثة وتبين مدى التعقيد الذى أحدثته ثورة الاتصالات فى مسألة استخلاصه، مما أدى إلى إفلات العديد من المجرمين من العقاب، كان لزاما أن يلحق التطور طرق الحصول على هذا الدليل الجنائى وذلك من خلال تكريس قواعد قانونية إجرائية تتناسب والطبيعة التقنية، وهو ما فطن إليه المشرع الجزائرى، إذ أدخل تقنية المعلومات بموجب القانون رقم 06- 22 المؤرخ فى 20 ديسمبر 2006 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، باستحداثه فصلين أحدهما جاء معنونا "فى اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور" والآخر بعنوان "فى التسرب"، ليطل إطلالة أخرى بموجب القانون 09-04 المؤرخ فى 05 أوت 2009 بشأن الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتهما مستحدثا فصلا ثالثًا معنونا "المراقبة الإلكترونية وحفظ المعطيات المتعلقة بالسير" .