يعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في روما عام 1988 من أهم الأحداث التي شهدها القرن الماضي. والمحكمة الجنائية الدولية محكمة دائمة, يختلف قضاؤها عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ورواندا, حيث نشأت كل منها مؤقتة لنزاعات محددة ومتهمين محددين.
واختصاص المحكمة مكمل للإختصاص القضائي الوطني والذي تكون له الأولوية. كما أن اختصاصها ذو أثر فوري, وليس من الوارد إعماله بأثر رجعي والمحكمة الجنائية الدولية لها سلطة محاكمة الفرد أيا كانت صفته الرسمية, فهي تحاكم الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية, والجرائم ضد الإنسانية, وجرائم الحرب, وكذلك جريمة العدوان, حين يتم وضع تعريف لها, وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
كما تبنت المحكمة مبدأي عدم جوار المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين, ولا جريمة ولا عقوبة الا بنص. ويتضمن النظام الأساسي للمحكمة إجراءات التحقيق والادعاء والمحاكمة
ناجي, محمد سمير. (2006). المحمة الجنائية الدولية: المبادئ التي يقوم عليها نظامها الأساسي. المجلة الجنائية القومية, 49(1), 1-40. doi: 10.21608/ncj.2006.309861
MLA
محمد سمير ناجي. "المحمة الجنائية الدولية: المبادئ التي يقوم عليها نظامها الأساسي", المجلة الجنائية القومية, 49, 1, 2006, 1-40. doi: 10.21608/ncj.2006.309861
HARVARD
ناجي, محمد سمير. (2006). 'المحمة الجنائية الدولية: المبادئ التي يقوم عليها نظامها الأساسي', المجلة الجنائية القومية, 49(1), pp. 1-40. doi: 10.21608/ncj.2006.309861
VANCOUVER
ناجي, محمد سمير. المحمة الجنائية الدولية: المبادئ التي يقوم عليها نظامها الأساسي. المجلة الجنائية القومية, 2006; 49(1): 1-40. doi: 10.21608/ncj.2006.309861