الأصل ان التحقيق الابتدائي مرحلة من مراحل الدعوي الجنائية تختص بها سلطات التحقيق, وهي النيابة العامة وقاضي التحقيق, الا أن المشرع ـ لاعتبارات قانونية وعملية, وبشروط معينة, وبناء علي مبررات محددةـ قد خرج علي الأصل, حيث أجاز إنابة مأمور الضبط القضائي للقيام بإجراء محدد أو أكثر من إجراءات التحقيق.
وتسعي هذه الدراسة الي بيان حدود سلطات مأمور الضبط القضائي المنتدب في تنفيذ أمر الندب, والقيود التي يلتزم بها, والآثار القانونية المترتبة علي ذلك.
العبودي, محمد. (2006). سلطة مأمور الضبط القضائي في تنفيذ أمر الندب والقيود التي ترد عليها. المجلة الجنائية القومية, 49(2), 41-82. doi: 10.21608/ncj.2006.309869
MLA
محمد العبودي. "سلطة مأمور الضبط القضائي في تنفيذ أمر الندب والقيود التي ترد عليها", المجلة الجنائية القومية, 49, 2, 2006, 41-82. doi: 10.21608/ncj.2006.309869
HARVARD
العبودي, محمد. (2006). 'سلطة مأمور الضبط القضائي في تنفيذ أمر الندب والقيود التي ترد عليها', المجلة الجنائية القومية, 49(2), pp. 41-82. doi: 10.21608/ncj.2006.309869
VANCOUVER
العبودي, محمد. سلطة مأمور الضبط القضائي في تنفيذ أمر الندب والقيود التي ترد عليها. المجلة الجنائية القومية, 2006; 49(2): 41-82. doi: 10.21608/ncj.2006.309869